[بَاب النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ]

1248 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ (عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ) حَمَلَهُ قَوْمٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَيَّدَهُ الْآخَرُونَ بِمَا لَا سَبَبَ لَهُ فَجَوَّزُوا الصَّلَاةَ بِسَبَبٍ فِي هَذَيْنَ الْوَقْتَيْنِ كَالصَّلَاةِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لِدَلَالَةِ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ عَلَى جَوَازِ مِثْلِهَا لَكِنَّ النَّهْيَ عِنْدَ التَّعَارُضِ مُقَدَّمٌ عِنْدَ كَثِيرٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015