1000 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ) أَيْ أَكْثَرُهَا ثَوَابًا (وَشَرُّهَا) أَيْ أَقَلُّهَا ثَوَابًا وَفِي الزَّوَائِدِ وَجَاءَ لَهُ بِالْعَكْسِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُقَارَبَةَ أَنْفَاسِ الرِّجَالِ لِلنِّسَاءِ يُخَافُ مِنْهَا أَنْ تُشَوِّشَ الْمَرْأَةُ عَلَى الرِّجَالِ وَالرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ ثُمَّ هَذَا التَّفْصِيلُ فِي صُفُوفِ الرِّجَالِ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَفِي صُفُوفِ النِّسَاءِ عِنْدَ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ كَذَا قِيلَ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ لِمُرَاعَاةِ السِّتْرِ فَتَأَمَّلْ.