964 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيُّ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ) أَيْ مِنْ تَرْكِ الْحَدِّ الَّذِي يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ إِكْثَارٌ فِي الْأَفْعَالِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ لِأَنَّهُ كُلَّمَا يُزِيلُ تُرَابًا مِنْ جَبْهَتِهِ يَلْتَصِقُ بِهِ آخَرُ وَفِي الزَّوَائِدِ اتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِ هَارُونَ.