924 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ يَقْعُدْ عَلَى هَيْئَتِهِ إِلَّا هَذَا الْمِقْدَارَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ «كَانَ يَقْعُدُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» وَغَيْرُ ذَلِكَ فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّي لَا يَشْتَغِلُ بِالْأَوْرَادِ الْوَارِدَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَلْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ ثُمَّ يَأْتِي بِالْأَوْرَادِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.