مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ عَدَمُ الِافْتِرَاضِ لَكِنْ نَصَّ الطَّحَاوِيُّ فِي آثَارِهِ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ افْتِرَاضُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ أَقْرَبُ لِلْأَحَادِيثِ.