أَحَادِيثِ الْبَابِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَفْهَمُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ تَقَدُّمَ التَّكْبِيرِ عَلَى الرَّفْعِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ عَلَى التَّقَدُّمِ نَعَمِ الْمُقَارَنَةُ مُتَبَادِرَةٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ إِذَا أَرَادَ الِافْتِتَاحَ وَهُوَ تَأْوِيلٌ شَائِعٌ فَيَجُوزُ تَقْدِيْمُ الرَّفْعِ عَلَى التَّكْبِيرِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَايَةِ ثُمَّ كَبَّرَ فَالْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْجَهُ.