حُجَّةٌ عِنْدَ الْكُلِّ وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْعَ هُوَ السُّنَّةُ دُونَ الْإِرْسَالِ ثَبَتَ أَنَّ مَحَلَّهُ الصَّدْرُ لَا غَيْرَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَّ «مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتِ السُّرَّةِ» فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهُمَامِ نَقْلًا عَنِ النَّوَوِيِّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ.