فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ولو كثرت (?) ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا (?) وكذا حكم أمكنة ضيقة (?) ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر (?) .