وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا، لأنها وجبت تامة .
(أو ذكر صلاة حضر في سفر) أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع (أو عكسها) بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، لأن القصر من رخص السفر، فبطل بزواله (أو ائتم) مسافر (بمقيم) أتم، قال ابن عباس: تلك السنة، رواه أحمد .