فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر (?) وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما (?) (ولم يتحر) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور (?) ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما (?) ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور (?) أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه (?) .