لا من عليه حد (?) ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر (?) وينكره بحسبه (?) وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن (?) وإلا خرج منها، قاله في المبدع (?) قال: والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها (?) .