قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة، في إطالة الجلوس (?) ، أو لم ينحرف فلا بأس بذلك (?) (ويكره وقوفهم) أي المأمومين (بين السواري إذا قطعن) الصفوف عرفا، بلا حاجة (?) لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات (?) .