فإن لم يمنع رؤيته لم يكره (?) (و) يكره (تطوعه موضع المكتوبة) بعدها (?) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة (?) (إلا من حاجة) فيهما (?) بأن لا يجد موضعا خاليًا غير ذلك (?) .