على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم، على ما تقدم (?) (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات (?) (أو) شك في (طهارته) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك (بنى على اليقين) الذي علمه قبل الشك (?) ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته (?) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه (?) .