(وتصح) صلاة المأمومين (خلف إمام عال عنهم) لفعل حذيفة وعمار رواه ابو داود (ويكره) علو الإمام عن المأموم (إذا كان العلو ذراعا فأكثر) لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم» فإن كان العلو يسيرًا، دون ذراع لم يكره .