فصل
في أحكام الاقتداء (?)
يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا (في المسجد (?) وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير) لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به، بسماع التكبير أشبه المشاهدة (?) .