وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره (?) لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، لأنه متقدم عليه (?) وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت (?) فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز (?) إن لم يكونا في جهة واحدة، فتبطل صلاة المأموم (?) ويغتفر التقدم في شدة خوف، وإذا أمكن المتابعة (?) (ولا) يصح للمأموم إن وقف (عن يساره فقط) أي مع خلو يمينه (?) .