والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابًا، ويأتي (?) (ويصح) وقوفهم (معه) أي مع الإمام (عن يمينه أو عن جانبيه) (?) لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد.
وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود (?) لإقدامه أي لإقدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام (?) .