ويصح النفل خلف الفرض (ولا) يصح ائتمام (من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما) ولو جمعة في غير المسبوق، إذا أدرك دون ركعة قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء، وجنازة وعيد منع فرضًا وقيل: ونفلاً لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال انتهى .