فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول (?) وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر (?) دون بقية الأوقات (?) ما لم يخف عليها (?) (ويحرم تطوع بغيرها) أي غير المتقدمات، من إعادة جماعة، وركعتي طواف، وركعتي فجر قبلها، (في شيءٍ من الأوقات الخمسة) (?) .