(و) الخامس (إذا شرعت) الشمس (فيه) أي: في الغروب (حتى يتم) لما تقدم (?) (ويجوز قضاء الفرائض فيها) أي: في أوقات النهي كلها (?) ، لعموم قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه (?) ويجوز أيضًا فعل المنذورة فيها، لأنها صلاة واجبة (?) .
(و) يجوز حتى (في الأوقات الثلاثة) القصيرة (?) (فعل ركعتي الطواف) (?) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أية ساعة من ليل أو نهار» .