وبلغ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل (?) ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ (?) قال في الإقناع، إن جرى به ريق (?) وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجر به ريق (?) وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه (?) كقراءة في سجود وركوع (وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في) الركعتين (الأخيرتين) من رباعية أو في الثالثة من مغرب (لم تبطل) بتعمده (?) .