ويرجع منفرد إلى ثقتين (?) (و) بطلت (صلاة من تبعه) أي تبع إماما أبي أن يرجع حيث يلزمه الرجوع (عالما (?) لا) من تبعه (جاهلا أو ناسيا) للعذر (?) ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر (?) ويسلم لنفسه (?) ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا (?) .