وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت (?) (وإن زاد ركعة) كخامسة في رباعية (?) أو رابعة في مغرب، أو ثالثة في فجر (فلم يعلم حتى فرغ منها سجد) (?) لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انفتل قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه (?) (وإن علم) بالزيادة (فيها) أي في الركعة (جلس في الحال) بغير تكبير (?) لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها (?) (فيتشهد إن لم يكن تشهد) (?) .