إذا تغير الماء بمكثه لم يكره الوضوء منه

(وإن تغير بمكثه) أي بطول إقامته في مقره (?) وهو الآجن لم يكره (?) لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن (?) وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015