ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح (ولو) سجد (مع حائل) بين الأعضاء ومصلاه قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل (ليس من أعضاء سجوده) فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه .