وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما (?) أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح (?) .
آخر المجلد الأول من حاشية الروض المربع ويليه المجلد الثاني
وأوله: باب صفة الصلاة.