وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما (?) أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح (?) .

آخر المجلد الأول من حاشية الروض المربع ويليه المجلد الثاني

وأوله: باب صفة الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015