ولعذر صحت (?) فإن فارقه في ثانية جمعه لعذر أتمها جمعة (?) (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه) لعذر أو غيره (?) (فلا استخلاف) أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بها، إن سبقه الحدث (?) .