تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، وعنه: لا تبطل ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى

لأنه لم ينو الإئتمام في ابتداء الصلاة (?) سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا (?) (كـ) ما لا تصح (نية إمامته) في أثناء الصلاة إن كانت (فرضا) لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة (?) ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015