(و) نية المأموم (الائتمام) (?) لأن الجماعة يتعلق بها أحكام (?) وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا (?) رجلا كان المأموم أو امرأة (?) وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما (?) كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه (?) .