وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر (?) (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة) (?) فرضا كانت كالظهر والعصر (?) أو نفلا كالوتر (?) والسنة الراتبة (?) لحديث إنما الأعمال بالنيات (?) .