فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب، لأنه غير مستقبل لشيء منها، وقال في التنقيح: اختاره الأكثر (?) وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها (?) ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها (?) وقدمه في التنقيح، وصححه في تصحيح الفروع (?) قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه (?) .