ولو بقارورة لم تصح صلاته (?) فإن كان معفو عنها كمن حمل مستجمرا (?) أو حيوانا طاهرا صحت صلاته (?) (أولاقاها) أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها (بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته) لعدم اجتنابه النجاسة (?) وإن مس ثوبه ثوبا (?) .