قالت عائشة لا بد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب إذا وجدتها

(ويكفي ستر عورته) أي عورة الرجل (في النفل (?) و) ستر عورته (مع) جميع (أحد عاتقيه في الفرض) (?) ولو بما يصف البشرة (?) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» ، رواه الشيخان عن أبي هريرة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015