قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء (?) فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره (?) لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله (?) .
(ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا (?) فيهما) أي فيما إذا جحد وجوبها، وفيما إذا تركها تهاونا (?) .