(فإن بلغ في أثنائها) (?) بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة (أو بعدها في وقتها أعاد) أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة (?) ويعيد التيمم (?) لا الوضوء والإسلام (?) .
(ويحرم) على من وجبت عليه (تأخيرها عن وقتها) المختار (?) .