إقرار المرأة على نفسها أو وليها بالنكاح مع التفصيل

(وإن أقرت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها (?) لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه (?) وإن كان المدعي اثنين، فمفهوم كلامه: لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره (?) وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين (?) فإن جهل فقول ولي (?) فإن جهل الولي فسخا (?) ولا ترجيح بيد (?) .

(وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح) صح إقراره (?) لأن من ملك إنشاء شيء، ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع، الموكل فيه، فيصح إقراره به (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015