(وإن أقرت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها (?) لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه (?) وإن كان المدعي اثنين، فمفهوم كلامه: لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره (?) وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين (?) فإن جهل فقول ولي (?) فإن جهل الولي فسخا (?) ولا ترجيح بيد (?) .
(وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح) صح إقراره (?) لأن من ملك إنشاء شيء، ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع، الموكل فيه، فيصح إقراره به (?) .