ولا يصح بشيء في يد غيره، أو تحت ولاية غيره (?) كما لو أقر أجنبي على صغير، أو وقف في ولاية غيره، أو اختصاصه (?) وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة (?) كترسيم عليه (?) وتقدم بينة إكراه على طواعية (?) (وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه لذلك) أي لوزن ما أكره عليه (صح) البيع (?) لأنه لم يكره على البيع (?) ويصح إقراره صبي أنه بلغ باحتلام، إذا بلغ عشرا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015