وإن ادعى وصي وصية للفقراء، فأنكر الورثة، حلفوا على نفي العلم (?) فإن نكلوا قضى عليهم (?) ومن توجه عليه حق لجماعة، حلف لكل واحد يمينا (?) إلا أن يرضوا بواحدة (?) (واليمين المشروعة) هي (اليمين بالله) تعالى (?) فلو قال الحاكم لمنكر قل: والله لا حق له عندي، كفى، لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق، فقال: والله ما أردت