(ويستحلف المنكر) على صفة جوابه، بطلب خصمه (?) (في كل حق لآدمي) (?) لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام «ولكن اليمين على المدعى عليه» (?) (إلا النكاح والطلاق، والرجعة (?) والإيلاء وأصل الرق) كدعوى رق لقيط (?) (والولاء والاستيلاد) للأمة (والنسب (?) .