(ولا يجوز لشاهد الفرع، أن يشهد، إلا أن يسترعيه شاهد الأصل (?) فيقول) شاهد الأصل للفرع (اشهد على شهادتي بكذا (?) أو) اشهد: أني أشهد، أن فلانا أقر عندي بكذا، أو نحوه (?) وإن لم يسترعه لم يشهد (?) لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه (?) إلا أن (يسمعه يقر بها) أي يسمع الفرع الأصل يشهد (عند الحاكم (?) أو) سمعه (يعزوها) أي يعزو شهادته (إلى سبب من قرض أو بيع، أو نحوه) فيجوز للفرع أن يشهد، لأن هذا كالاسترعاء (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015