(وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في سرقة ثبت المال) لكما بينته (دون القطع) لعدم كمال بينته (?) (وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في) دعوى (خلع) امرأه على عوض سماه (ثبت له العوض) لأن بينته تامة فيه (?) (وثبتت البينونة بمجرد دعواه) لإقراره على نفسه (?) وإن ادعته هي، لم يقبل فيه، إلا رجلان (?) .