والجناية إذا لم توجب قودا (?) ودعوى أسير تقدم إسلامه، لمنع رقه (?) (رجلان أو رجل وامرأتان) (?) لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (?) وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال (?) .