(و) غير (البلوغ) فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض (وإن ولدت) امرأة (توأمين) أي ولدين في بطن واحد (فأول النفاس وآخره من أولهما) كالحمل الواحد فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني .