(ووقف ونحوها) كعتق وخلع، وطلاق (?) ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم (?) (ومن شهد بـ) عقد (نكاح أو غيره من العقود فلابد) في صحة شهادته به (من ذكر شروطه) (?) لاختلاف الناس في بعض الشروط (?) وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا (?) .

(وإن شهد برضاع) ذكر عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها، أو لبن حلب منه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015