فلو أدى شاهد وأبى الآخر، وقال: أحلف بدلي، أثم (?) ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها (?) ويحرم أخذ الأجرة، وجعل عليها، ولو لم تتعين عليه (?) لكن إن عجز عن المشي، أو تأذى به، فله أجرة مركوب (?) ومن عنده شهادة بحد لله، فله إقامتها وتركها (?) (ولا) يحل (أن يشهد) أحد (إلا بما يعلمه) (?) .