قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة، وإثباتها عند الحاكم (?) ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجبا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (?) .
(وأداؤها) أي أداء الشهادة (فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه) (?) لقوله تعالى: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (?) (و) محل وجوبها إن (قدر) على أدائها (بلا ضرر) يلحقه (في بدنه أو عرضه، أو ماله أو أهله) (?) .