التفصيل فيما إذا لم تكن بيد أحدهما، مع التمثيل

لحديث ابن عباس مرفوعًا: «لو يعطي الناس بدعواهم، لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسلم (?) ولحديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» رواه الترمذي (?) وإن لم تكن العين بيد أحد، ولا ثم ظاهر (?) تحالفا وتناصفاها (?) وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به (?) فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015