و (المدعي: من إذا سكت) عن الدعوى (ترك) فهو المطالب (?) (والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك) فهو المطالب (?) (ولا تصح الدعوى و) لا (الإنكار) لها (إلا من جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد (?) سوى إنكار سفيه، فيما يؤاخذ به لو أقر به، كطلاق وحد (?) .
(وإذا تداعيا عينا) أي ادعى كل منهما أنها له، وهي (بيد أحدهما فهي له) أي فالعين لمن هي بيده (مع يمينه) (?) .