تقاسم الشركاء، ونصب قاسم لهم وكيفية القسمة، مع بيان حكم القرعة وكيفيتها وغير ذلك

(ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم (?) و) أن يتقاسموا (بقاسم ينصبونه (?) أو يسألوه الحاكم نصبه) (?) وتجب عليه إجابتهم، لقطع النزاع (?) ويشترط إسلامه وعدالته، ومعرفته بها (?) ويكفي واحد (?) إلا مع تقويم (?) (وأجرته) وتسمى القسامة بضم القاف (?) على الشركاء (على قدر الأملاك) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015